Ø·ÙØ¨ Ø§ÙØ¨ØØ« ٠تطاب٠٠ع Ù ØØªÙ٠داخ٠اÙÙØªØ§Ø¨ÙÙ ÙÙ Ø¨ÙØ¬Ù خاص أ٠تÙÙÙ Ù ØÙ Ø§ØªÙØ§Ù تØÙÙ٠اÙÙØ²Ø§Ø¹Ø§Øª Ø§ÙØ¯Ø§Ø®ÙØ© Ù٠اختصاص اÙÙ ØØ§ÙÙ Ø§ÙØªØ¬Ø§Ø±ÙØ© Ø¹Ù ÙØ§Ù باÙ٠ادة (6) ٠٠اÙÙØ§ÙÙ٠رÙÙ 03,30 اÙÙØ§Ø¶Ù Ø¨Ø¥ØØ¯Ø§Ø« Ù ØØ§ÙÙ ÙÙØ§Ù عدة Ø´Ø±ÙØ· ÙÙØªØÙÙÙ ÙÙØ¸Ø§Ù ÙÙØ¶ اÙÙ ÙØ§Ø²Ø¹Ø§Øª Ø§ÙØªÙ ØªÙØ´Ø£ بÙÙ Ø§ÙØ£Ùراد ÙØ§ÙØªÙ ÙØªÙ٠أطراÙÙØ§ عÙÙ Ø§ÙØªØÙÙÙ ... مادة (598) : تؤخذ خمسة قروش على كل نسخة من نسخ أوراق الجلب التي تبلغ للطرفين . مادة (620) : إذا نقض الاعلام في التمييز وأعيد إلى المحكمة التجارية وجرى استئناف الدعوى وتصديق الحكم السابق أو نقض يؤخذ على ذلك القرار رسماً مقطوعاً مائة وخمسون قرشاً . مادة (331) : إذا لم يعرف المضمن جنس البضائع وقيمة الأشياء الموصلة إليه فيقدر أن يضمنها باسمها العمومي بضائع فقط بدون أن يذكر تلك البضائع والأشياء أو يبينها بصورة أخرى في السند إنما يلزم أن يذكر ويبين فيه لمن ارسلت أو لمن تتسلم ما لم يكن ذكر في السند مقاولة بعكس ذلك والسكورتاه التي تكون كهذه يعني الاسم العمومي لا يمكن أن تشمل مسكوكات الذهب والفضة ولا سبائكهما ولا الالماس واللؤلؤ والمجوهرات ولا المهمات الحربية. مادة (253) : إذا وجد تباين فيما بين نسخ سندات شحن إحدى الوسقات فيكون الاعتبار للنسخة الموجودة في يد الربان إذا كانت بخط الواسق أو القمسيونجي أو للنسخة التي بيد الواسق أو المستلم إذا كانت بخط يد الربان . النظام التجاري الباب الأول التجارة البرية الفصل الأول التاجر – شروطه – صفاته – أنواعه مادة (1) : التاجر هو من اشتغل بالمعاملات التجارية وأتخذها مهنة له . مادة (2) : يعتبر من الأعمال التجارية كل ما هو . تختص المحاكم الاستئنافية التجارية بالبث في استئناف الأحكام المتعلقة بالدفع بالاختصاص النوعي المثار أمام المحاكم التجارية بحكم مستقل غير قابل لأي طعن سواء كان عاديا او غير عادي، المادة 8 من القانون المحدث للمحاكم التجارية. مادة (124) : إذا أصر أحد الديانة على عدم قبول حصته من موجودات المفلس فتحفظ حصته بصندوق المجلس إلى حين طلبه تعطى له أو لورثته بعد موته . مادة (188) : يجبر ربان المركب أيضاً على اتخاذ دفتر آخر صغير عدا دفتر اليومية المذكور آنفا يسمى ليبرتو يقيد فيه ما يقع الاستقراضات البحرية خاصة حسب الأصول والقاعدة المبينة في أول المادة السالفة . مريم بنت عبدالوهاب آل خليفة أن الدورة الأولى من برنامج "إضاءات قانونية" أستفاد منها 13463 شخص وذلك من خلال 18 محاضرة قدمها البرنامج منذ انطلاقته؛ حيث سجل 7886 بياناتهم . الفصل الثاني يتعلق بضبط السفائن وبيعها مادة (159) : كل نوع من السفائن والمراكب البحرية يمكن أن يضبط ويباع بحكم محكمة التجارة وبموجب اعلامها ويلغى امتياز أصحاب الديون بإجراء الأصول والقواعد التالية. مادة (54) : يتحتم قبول السفتجة حال تقديمها أو في مدة لا تتجاوز أربعة وعشرين ساعة من حين التقديم فإن لم ترد لحاملها بعد أربعة وعشرين ساعة سواء قبلت أو لم تقبل كان من حجزها ضامناً لكل ضرر وخسارة تنشأ من ذلك . مادة (504) : إذا طلب من أحد الخصمين شهود وأجاب بأن ليس لديه شهود أصلا ثم بعد ذلك أراد احضار شهود فلا يقبل . مادة (108) : اعلان الافلاس إما أن يكون بطلب من المفلس مباشرة أو بطلب من أحد غرمائه . بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية. ثانياً : اسم ربانها وشهرته . مادة (122) : بعد اتمام جميع ما ذكر في المواد السابقة تجمع أثمان المبيوعات والنقود والديون المتحصلة ويخصم منها جميع المصاريف والرسوم وما يبقى يجري توزيعه على الديانة بموجب جدول كل على قدر حصته بحساب الغرامة والامضاء في ذلك الجدول من جميع الدائنين ويصدق عليه بقرار من المجلس . مادة (65) : الضامن الاحتياطي سواء كان صاحب السفتجة أو محيلها يكون نظير الساحبين والمحيلين في الضمان بالوفاء على وجه التضامن ما لم يوجد شرط بينهما بخلاف ذلك . مادة (436) : كل من الرئيس والأعضاء مكلف بتوقيع ما يثبت من القرارات في نهاية كل جلسة . مادة (131) : إن مرور الزمن في حق المفلس يعتبر من بعد زوال الافلاس وهي خمسة عشر سنة . مادة (386) : كذلك متى شحنت البضائع في سفينة أخرى على الوجه المحرر يكون صاحب السكورتاه مجبوراً أو ضامناً بأن يفي خسائر البضائع المذكورة وأضرارها ومصاريف تفريغها وأجرة مخازنها ومصاريف تحملها ثانياً مع جميع ما يقع من المصاريف في سبيل تخليصها بقدر المبلغ المضمون . (541) فترد عريضته كلياً وأما إذا قدمه قبل ذلك وكان فيه نواقص فعلى هيئة التمييز أن تنبه المستدعى تحريرياً عن النواقص المذكورة ليصلحها في أجل تضربه له على أن يبقى للمستعدى إكمال مثل المدة التي كانت باقية له حينما استدعى التمييز وتبتدئ هذه المدة من تاريخ ابلاغه ذلك . مادة (449) : يجب أن تكون عموم الدفاتر المنوه عنها في المادة (448) مرقومة كل منها حسب حجمه بعدد متسلسل مطبوع ومختوم على رأس كل صفحة بختم المحكمة كما يقيد خطأ في منتهى كل صفحة رقمها المطبوع ويختم أيضاً بالختم الرسمي مع توقيع الرئيس . مادة (90) : إذا طالب حامل السفتجة جميع المحيلين والساحب معاً كان له بالنسبة لكل واحد منهم الميعاد المبين في المادة السابقة . مادة (261) : إذا كان مؤجر السفينة المعدة لشحن بضائع مختلفة أو ربانها قد عين مدة انتظارها لأجل الشحن ولم يقاول أصحاب الوسق على مدة أخرى للانتظار فيكون مجبوراً على القيام والحركة بأول فرصة يساعد بها الطقس بعد انقضاء المدة المذكورة . مادة (205) : لا يمكن للربان أن يترك سفينة ويستعفى أثناء السفر مهما كان حاصلاً من الخطر ما لم يستحل رأي ضابطي الملاحين ومعتبريهم ، أما إذا أذن بذلك على الوجه المحرر فيكون مجبوراً عندما يترك السفينة أيضاً على أن يخلص معه المقدار الذي يمكنه من اثمان بضائع وأمتعة الوسق مع قوندراتو النولون وسندات الشحن وتذكرة المرور وما يماثل ذلك من جميع الأوراق المهمة والنقود الموجودة وإذا لم يخلصها فيكون مسئولاً ذاتياً عما يضيع ويتلف منها إنما إذا استخرجت الأشياء المذكورة من المركب حسب المنوال المحرر ثم ضاعت وتلفت بنوع من المقدورات فحينئذ يتخلص الربان من المسئولية . يودع كاتب الضبط نسخة من هذا الوصل في الملف. أنواع القوانين . ويكون للهيئة سكرتارية خاصة بها . مادة (580) : إذا عجز الدائن الحاجز عن اثبات دينه تقرر المحكمة بفك الحجز ويمنع تعرض الحاجز للمحجوز عليه وتضمينه مع كفيله كل عطل وضرر يلحق بالمحجوز عليه من ذلك الحجز . تاسعاً : الاستقراضات البحرية الواقعة على المركب وآلاته قبل خروجه للسفر لأجل تعميره وتموينه وزينته في سفره الأخير . مادة (305) : سند مقاولة الاستقراض البحري يمكن تنظيمه لأمر ذات المقرض وحينئذ يجوز احالته بطريق الجبر وحسب أصول السفتجة وعندما يتجبر نحو الشخص المحال إليه محل الشخص المحيل في أمر الربح والخسارة إنما إذا بلغ السلامة فلا تكون كفالة ذات المحيل التي هي حسب أصول الجبر وواقعة على ايفاء التمتع البحري بعين الربح المشروط بل ترجع إلى اعطاء اصل المال ما لم تكن هناك مقاولة معقودة بعكس ذلك . مادة (234) : إذا بيعت السفينة في مدة استخدام الملاحين فيكون للملاح الذي لا يرضى بمقاولة ما على نوع آخر الحق بأخذ مصاريف السفينة وأجرتها لايصاله لمحله بالتمام . مادة (209) : إذا قضت الضرورة أن يقترب الربان إلى إحدى الموانئ العربية أو الأجنبية مبتعداً أثناء سيره وسفره عن الطريق المخصوص فعليه أن يبين اسباب ذلك إلى المأمورين المبينين في المادة (207 و 208) المحررتين أعلاه بحسب محله . الفصل الرابع في الدلالين المعبر عنهم بالسماسرة مادة (30) : الدلال : هو من يتوسط بين البائع والمشتري لاتمام البيع بأجرة . ج) يجب أن يكون سعر الجنية أو الريالات بسعر ذلك اليوم الذي تريد المالية تبديل ما تريد تبديله من المسكوكات بغير زيادة ولا نقصان . مادة (105) : الملفس الحقيقي : هو الذي اشتغل في صنعة التجارة على رأس مال معلوم يعتبره العرف كافياً للعمل التجاري الذي اشتغل فيه ووجدت له دفاتر منظمة ولم يبذر في مصرفه ووقع على أمواله حرق أو غرق أو خسارات ظاهرة فإذا توفرت فيه هذه الشروط يكون مفلسا حقيقياً . المرسوم الملكي رقم م/2 وتاريخ 15/1/1390هـ, نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على المادتين (19) و (20) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ. مادة (608) : يؤخذ خرج المعاملات الافلاسية ابتداء حسب المادة (591) وفي النهاية من موجودات المفلس بمعرفة مأمور الأفلاس . محتوى الصفحة. مادة (273) : لا يلزم اعطاء نولون أصلاً عن أمتعة تضيع أو تتلف بسبب الغرق أو الكسر أو اغتصاب القرصان وضبط الأعداء بل يجب على الربان رد الدراهم التي يكون أخذها معجلاً لأجل نولون تلك البضائع إذا لم يكن هناك مقاولة تخالف ذلك . مادة (567) : لا يسوغ الحجز ما لم تتوفر الشروط الآتية : أ ) أن يكون الدين حالاً أو قد حل أجله . الإمضاء : عبد اللطيف الفيلالي. الثاني عشر : يذكر جميع الشروط التي اتفق عليها الفريقان . مادة (230) : الملاح الذي يؤسر وهو في السفينة لا يحق له أن يطلب شيئاً من الربان أو أصحاب السفينة أو المستأجرين لكي يعطى بدل عنقه بل يكون له حق أن يستحصل أجرته إلى اليوم الذي أستؤسر فيه فقط. المراجع أنواع مادة (364) : كامل الخسارات والضائعات عن الخسارات والضائعات المحررة في المادة السابقة تعد بحرية ويجرى تسويتها فيما بين المضمنين وأصحاب السكورته بحسب ما يتراءى لهم من المنافع الذاتية . الترتيب اسم النظام: هجائي أ-ي اسم النظام: هجائي ي-أ تاريخ التعديل: الأحدث - الأقدم تاريخ التعديل: الأقدم - الأحدث. سابعاً : التدابير والقرارات المتخذة مجلسياً من طرف ضباط ملاحي المركب ورؤسائهم والربان سوية . رابعاً : أجرة الملاحين ومعاشاتهم وتتحقق من دفاتر النوتية التي تدون في دوائر الميناء أو في مكاتب التجارة في المحلات التي لا يوجد بها دوائر ميناء . مادة (314) : الدراهم المستقرضة لأجل سفر السفينة ولو كان ثمة مقاولة بأن تستعمل في سفر آخر فالاستقراض الذي يجري لأجل سفر السفينة الأخير يدفع مرجحاً والاستقراضات التي تحصل في إثناء السفر تترجح على الاستقراضات التي جرت قبل حركة السفينة وإذا كانت حصلت جملة استقراضات في أثناء السفرة الواحدة فالاستقراض الأخير يترجح على ما قبله وإذا اضطر المركب في إحدى السفرات إلى الدنو من إحدى الموانئ وتوقف فيها مدة فالدراهم التي يستقرضها في تلك المدة تدفع بدرجة متساوية . مادة (149) : من ارتكب شيئاً من أنواع الحيل بأن أظهر عقداً مباحاً يريد به محرماً مخادعة وتوسلاً إلى الربا كما لو باع بضاعة بثمن مؤجل ثم اشتراها بنفسه أو وكيله أو بواسطة اخرى أقل من قيمة البيع نقداً أو اقراض آخر شيئاً وباعه أموال بزيادة فاحشة في القيمة يعد ذلك ربا وله رأس ماله وعدا ذلك يجازى بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة مع تشهيرهما . والاتجاه الثاني (المذهب الموضوعي) ويستند إلى العمل التجاري وحده كأساس لتطبيق هذا القانون بغض النظر عن صفة الشخص الذي يمارس هذا العمل استناداً إلى أن العمل التجاري يقوم على المضاربة وتداول الأموال والثروات وهي أساس التجارة. خامساً : الدراهم المستقرضة حسب الأصول البحرية . Commercial law; commercial courts; Morocco; digests; directory. مادة (74) : إذا ضاعت السفتجة التي عليها صيغة القبول فلا تجوز المطالبة بموجب أي نسخة أخرى إلا بعد إحضار كفيل ضامن كفالة مؤقتة إلى ثلاث سنوات وبعد الأمر من مجلس التجارة . مادة (227) : الملاح المريض أو المجروح أو المعطل إذا لم يمكنه أن يداوم على السفر احترازاً من الخطر والتهلكة فيكون الربان مجبوراً قبل قيام السفينة بأن يخرج الملاح المرقوم من السفينة إلى المستشفى أو محل آخر يمكن مداواته به وأن يقوم عند عودته بمصاريف مرضه ونفقته إذا تعافى وإذا مات فيتدارك ويقوم بالمصاريف اللازمة لأجل دفنه وإذا كان الربان موجوداً في الممالك العربية فيعطى لأجل ذلك دراهم كافية بمصاريف المقدار بصورة أمانة أو كفيلاً يتعهد باعطائها إلى مكتب التجارة وفي المحلات التي لا توجد بها فإلى مأمور البلدة الكبيرة وإذا كان في البلاد الأجنبية فإلى معتمدي الحكومة العربية وفي المحل التي توجد به فإلى راس مأموري الحكومة المحلية ومع ذلك تبقى أجرة الملاح المرقوم قائمة لحين شفائه وعدا عن ذلك يعطى حسابه من اليوم الذي يكون خرج مسافراً به في السفينة من أي ميناء كانت إلى اليوم الذي يمكنه أن يعود إلى تلك الميناء مع مصاريف طريقة أيضاً . 50 قرش تؤخذ على الدعاوي التي تحتوي على مبلغ من خمسين جنيهاً إلى مائة جنية. مادة (12) : شركة المفاوضة المعبر عنها بشركة التضامن هي الشركة المنعقدة تحت أمضاء عموم الشركاء على رأس مال معلوم متساو ويكون جميع الشركاء متضامنين متكافلين في كل التعهدات والمقاولات المندرجة في السندات التي أمضاها الشركاء المأذونون في كل الأعمال التجارية . تلك خلاصة ما طرحته في مقالي السابق حول هذا الموضوع، ولعل وزارة التجارة والصناعة في عهد الدكتور توفيق الربيعة تعطي الأولوية في خطتها المتعلقة بتحديث الأنظمة التجارية لموضوع تطوير مفهوم العمل التجاري وتحديد اختصاصات المحاكم التجارية على النحو الذي سلف بيانه. مادة (463) : كل عريضة تقدم إلى المحكمة ويترك مقدمها مراجعة المحكمة بشأنها ثلاثة أشهر تكون ملغاه وله الحق في تجديد العريضة . مادة (499) : إذا طلب أحد الطرفين أو وكلائهما مهلة لأعطاء الجواب عن أوراق ابرزت له أو سؤالات توجهت إليه ورأت المحكمة ضرورة أمهاله فلها أن تمهله مدة لا تزيد عن ثلاثة أيام فإذا ظهر لديها أن امهاله هو لغرض المماطلة فلا يمهل وعلى المحكمة أن تباشر في فصل القضية . مادة (552) : إن قرارات هيئة التمييز التي تعطي في تصديق صك الحكم أو نقضه تكون باتفاق الآراء أو بأكثريتها القانونية وإذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذي ينضم إليه الرئيس . مادة (338) : إذا ضاعت وتلفت البضائع التي يكون وسقها الربان لحسابه في السفينة التي هو راكبها أو لحساب السفينة وكان قد أجرى ضمانها فيكون مجبوراً بأن يثبت لصاحب السكورتاه بأنه اشترى البضائع المذكورة ويبرم له بوليسة شحنها ممضاة من نفرين من متقدمي الملاحين . مادة (348) : أجرة الدليل والرفيق والأدلاء الذين يستخدمون في الموانئ والانهار وجميع الرسومات التي تتحصل من السفينة ووسقها لا يلزم ايفاؤها من طرق صاحب السكورتاه ما لم يكن وقع ذلك عن أسباب مجبرة . مادة (534) : إذا قدم المحكوم عليه اعتراضه داخل المدة القانونية ولم يحضر إلى المحكمة في اليوم المعين ولم يكن تأخره ناشئاً عن عذر شرعي تحكم المحكمة باسقاط عريضة اعتراضه ولا يقبل له اعتراض مرة ثانية بل يبقى له حق التمييز . تحليل نص المادة 177 من القانون التجاري الجزائري رفض تجديد الايجار أولا التحليل الشكلي لنص المادة 177 ق ت ثانيا التحليل الموضوعي لنص المادة 177 ق ت أولا ال .. مادة (340) : إذا أظهر صاحب السكورتاه إفلاسه قبل نهاية الخطر البحري المشروط يكون للمضمن حق أن يطلب منه كفيلاً على ايفاء ما يجب على ذمته أو أن يفسخ أحكام المقاولة وكذلك إذا أفلس المضمن قبل أن يعطي بدل السكورتاه صلاحية أيضاً أن يطلب منه كفيلاً أو فسخ أحكام المقاولة على الوجه المحرر . مادة (235) : الملاحون الموظفون والعاديون الذين يطردون من الخدمة بناء على اسباب مقبولة نظاماً أثناء السفر يكون الربان مجبوراً أن يحاسبهم على أجرتهم المشروطة ليوم طردهم فقط بحسب ما قد قطعوه من الطريق ويعطيها لهم . من المسلم به ان الانسان ككائن اجتماعي لا يمكن أن يعيش إلا في وسط تنظمه قواعد تحدد سلوك الفرد داخل الجماعة تحفظ حقوقه وترسم حدود . مادة (433) : يجرى تعيين كل من الرئيس والأعضاء المنوه عنهم من قبل صاحب الجلالة ومدة عضويتهم سنتان ويجوز تعيينهم مرة ثانية. وأضفت بأنه يسود الآن اتجاه حديث في القانون التجاري المقارن يجمع بين المذهبين الشخصي والموضوعي تسري بموجبه أحكام القانون التجاري على التجار وعلى جميع الأعمال التجارية التي يقوم بها أي شخص ولو كان غير تاجر. Ø£ÙÙØ§Ù : ÙØ§ÙÙ٠رÙÙ 17 ÙØ³ÙØ© 1999 بإصدار ÙØ§ÙÙÙ Ø§ÙØªØ¬Ø§Ø±Ø© ....................... Ø§ÙØ¨Ø§Ø¨ Ø§ÙØ£ÙÙ Ø§ÙØªØ¬Ø§Ø±Ø© Ø¨ÙØ¬Ù عا٠........................................................................... ... مادة (419) : إذا فتح غطاء الأنبار بعين كورتة السفينة لأجل اخراج البضائع بانضمام رأي الأشخاص المبينين في مادتي (301) و (302) تدخل الأمتعة المذكورة في الغرامة لأجل ايفاء الخسارات الواقعة على السفينة . مادة (161) : يجري الأمر والتكليف المذكور بمعرفة الحكومة المحلية وإذا لم تكن الدراهم المطلوبة ايفاؤها من الديون الممتازة على السفينة فيتبلغ ذلك إلى صاحب السفينة أو إلى محل اقامته إنما إذا كان الدين معدوداً من الديون الممتازة على السفينة بمقتضى أحكام المادة (154) المسطرة فيما سبق فيمكن حينئذ أن تبلغ قضية الأمر والطلب إلى صاحب السفينة أو إلى ربانها . الفصل الثالث عشر في بيان الخرج الذي يؤخذ على الدعاوى المفروغ منها مادة (618) : تؤخذ خمسة وعشرون قرشاً على الاعلام الصادر بناءاً على رجوع الطرفين عن الدعوى وفراغهما منها سواء كان في المحكمة التجارية أو في هيئة التمييز إذا كان المبلغ المتضمن الدعوى أقل من خمسة آلاف قرش وإذا كان زائداً عن خمسة آلاف القرش فتؤخذ خمسون قرشاً رسماً مقطوعاً . مادة (382) : إذا جنحت السفينة على البر ثم أمكن تقويمها واصلاحها بحالة يمكن معها أن تصل إلى المحل المشروط ذهابها إليه فلا يسوغ تركها إلى صاحب السكورتاه بدعوى أنها غير صالحة للسفر ما لم تتجاوز مصاريف اصلاحها ثلاثة أرباع المبلغ الذي تضمنت به ، إنما إذا اصلحت على الوجه المذكور فحينئذ لا يضيع حق المضمنين عن أن يتحصلوا من أصحاب السكورتاه المصاريف والأضرار والخسائر التي تنشأ من جنوحها على البر . مادة (202) : الربان يكون مجبوراً على اتمام السفر الذي تعهد به وإن لم يفعل فيحكم عليه باعطاء ما يقع من مصاريف أصحاب المركب والمستأجرين وضمانة أضرارهم وخسائرهم . وبعد الأطلاع على النظام التجاري الصادر بالأمر السامي رقم 32 تاريخ 15/1/1350هـ وبعد الاطلاع على نظام تسجيل العلامات الفارقة الصادر بالأمر السامي رقم 8762 في 28/8/1358هـ . نظام لائحة. مادة (3) : تشكل هيئة تمييزيه لحسم المنازعات التجارية برئاسة سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة أو من ينوب عنه وبعضوية مستشارين قانونيين يختارهما رئيس الهيئة من مستشاري الوزارة الذين لم يسبق لهما نظر القضية المميزة . النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) السعودي 1350 هـ. ويرسى مأمور البيع المزاد على صاحب أعلى سعر يقدم في الجلسة المحددة وفي جميع الأحوال يكون للجهة التي تباشر إجراءات البيع أن توقف المزايدة وتؤخرها مرة أخرى أو مرتين تحت أمل زيادة السعر بعد الاعلان عنه طبقاً لأحكام الفقرتين السابقتين حسب الأحوال فإذا لم تحصل مزايدة أو لم يقدم سعر أعلى من السعر الذي أعطى في المزايدة الأخيرة لزم أن يرسوا مزاد السفينة على الشخص الذي تقررت عليه قبل التوقيف المذكور . مادة (508) : بعد أن تستوفى المحكمة جميع التحقيقات المقتضية وترى أن الدعوى قد اقترب البت فيها يستوضح الرئيس من الطرفين عما إذا كان لديهم كلام أو دفاع في المرافعة بصدد الدعوى فإذا لم يكن لديهما شيء يعلن الرئيس ختام المحاكمة ولا يقبل منهما افادة شفوية أما إذا كان لأحدهما ما يقال في صدد الدعوى يقدم للمحكمة وعلى المحكمة درس تلك اللائحة أو العريضة اثناء المذاكرة . ويرسي مأمور البيع المزاد على صاحب اعلى سعر يقدم فى الجلسة المحددة وفى جميع الاحوال يكون للجهة التى تباشر اجراءات البيع ان توقف المزايدة وتؤخرها مرة اخري او مرتين تحت امل زيادة السعر بعد الاعلان عنه طبقاً لاحكام الفقرتين السابقتين حسب الاحوال فاذا لم تحصل مزايدة او لم يقدم سعر اعلى من السعر الذي اعطى فى المزايدة الاخيرة لزم ان يرسو مزاد السفينة نهائياً على الشخص الذي تقررت عليها قبل التوقيف المذكور. تختص المحاكم الإدارية ، مع مراعاة أحكام المادتين 9 و11 من هذا القانون، بالبت ابتدائيا في طلبات إلغاء قرارات السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة وفي النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية ودعاوي التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام، ماعدا الأضرار . الفصل الحادي عشر فيما يختص بكيفية السكورتاه يعني التأمين القسم الأول فيما يختص بصورة تنظيم مقاولات السكورتاه وما يبني عليها مادة (324) : مقاولة السكورتاه هي عبارة عن مقاولة بحرية تتضمن التعهد باعطاء التضمين تماماً إلى المضمن مقابلة لبدل السكورتاه الذي يأخذه صاحب السكورتاه على مقدار ضائعات ومضرات يمكن وقوعها بسبب نائبه بحرية على أشياء يحترز عليها من أن تصادف خطر سفر بحري. مادة (14) : من فروع شركة العنان المساهمة وهي الشركة المنعقدة على رأس مال معلوم يقسم إلى أسهم والأسهم إلى حصص متساوية المبالغ من غير تسمية أصحاب الحصص ويتولى إدارتها وكلاء مختارون ويجوز تعيينهم وعزلهم ونصبهم والمديرون هم المسئولون عن الأعمال الموكولة إلى عهدتهم وليسوا بمديونين ولا كافلين تعهدات الشركة . وفي الحال يجب على المجلس أن يوفقه أو يضعه تحت مراقبة الشرطة . مادة (120) : الوديعة التي توجد ضمن أموال المفلس مكتوب عليها اسم صاحبها تسلم له عينا . و ) دفتر الحاصلات ويقيد فيه جميع حاصلات المجلس بأنواعها ومقدار المقبوض منها . ثم حلت هيئات حسم المنازعات التجارية محل المحكمة التجارية إلى أن تم إلغاء هذه الهيئات ونقل اختصاصاتها إلى ديوان المظالم بصفة مؤقتة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (421) وتاريخ 26/10/1407هـ. مادة (232) : إذا كان المتوفى مرسلاً بحراً أو براً بخدمة للسفينة فيعطى التضمين المذكور من طرف أصحاب المركب فقط ، أما إذا كان مرسلاً لأجل لزوم المركب والوسق فيلزم أن تستوفى من جانب أصحاب المركب ومن جانب أصحاب الوسق أيضاً . مادة (344) : جميع ما يقع من الضائعات والخسارات على الأشياء المضمونة يعود على صاحب السكورته سواء كان ذلك من دواعي النوء أو الغرق أو الكسر أو التنشيب أو الفسخ أو ما يقع بالضرورة من ابدال الطريق والسفر وابدال المركب أو تحويلها أو القاء البضائع في البحر والحريق والضبط والاغتصاب وتوقيف السفينة بأمر الحكومة واعلان الحرب أو مقابلة للخصم بما فعله من الخصومة وغير ذلك من المهالك والمحاصرات البحرية . مادة (2) : تشكل الهيئة في كل من الرياض وجدة والدمام من رئيس وعضوين ويكون الرئيس موظفاً من وزارة التجارة والصناعة برتبة مدير على الأقل أما العضوان الآخران فيكون أحدهما مستشاراً نظامياً والثاني تاجراً ترشحه الغرفة التي يقع النزاع في دائرتها ويتم انتداب المذكورين بقرار يصدره وزير التجارة والصناعة أو من ينيبه لذلك ويكون للهيئة سكرتارية خاصة بها . نعم نحن موقع قانوني مجاني , ينشر معلومات قانونية عامة دون مقابل مالي . الثالث عشر : ما يقع من المصاريف لأجل تنشيب السفينة على البر قصداً خوفاً من ضياعها تماماً أو القاء القبض عليها ثم اخراجها أخيراً إلى البحر مع الأضرار والخسائر التي تترتب عليها وعلى وسقها اجمالاً أو افراداً . سابعاً : الدراهم الاستقراضات البحرية تقع قبل حركة السفينة على فلايك السفينة وآلاتها وزينتها وباقي لوازمها تثبت بالمقاولة التي تنظم نسختين رسماً أو فيما بين الطرفين فقط ونسخته الثانية توضع أمانة في قلم مجلس التجارة أو مكاتب التجارة بظرف عشرة أيام على الأكثر من تاريخها . مادة (611) : تؤخذ خمسون قرشاً رسماً مقطوعاً على القرارات التي تعطي من المحكمة التجارية بتعيين محكمين في مواد الشركاء سواء كان تعيين المحكمين من طرف الشركاء أو المحكمة . مادة (181) : صاحب السفينة يمكنه عزل الربان في كل حال حتى ولو كان مدرجاً في مقاولته معه شرط يختص بعدم أبعاده واخراجه منها وبناء على ذلك لا يحق للربان المعزول أن يطلب ضماناً ما من صاحب السفينة الذي عزله ما لم يكن بذلك مقاولة محررة على حدتها إنما إذا كان الربان يعزل في محل غير المحل الذي تعين به فيكون له الحق أن يحصل المصاريف اللازمة لرجوعة إلى ذلك المحل فقط . مادة (587) : تشمل التبليغات القضائية المنوه عنها في المادة السابقة الأعاليم المصدقة المطلوب تنفيذها والتي هي رهن التنفيذ في جهاتها الرسمية المختصة . مادة (260) : إذا كان مؤجر السفينة أو ربانها يزيد في قياس السفينة من أصل مقدار محمولها فيكون مجبوراً بأن ينزل النولون بحسب ما يتبين من الفرق والتفاوت بين المقدار الذي أعلنه وأصل مقدار محمول السفينة ليس بأكثر من ثلاثة في المائة أو كان موافقاً للمقدار المحرر في براءة السفينة فينصرف النظر حينئذ عن الفرق . مادة (554) : إذا نقضت هيئة التمييز صك الحكم على الصورة المتقدمة واعادته إلى المحكمة التجارية فعلى المحكمة أن تعيد المحاكمة بين الطرفين على ما في فصل كيفية تقديم الدعوى . الفصل الثالث في الوكيل بالمعمولة المعبر عنه بالقومسيون والأمناء المأمورين بنقل الأشياء براً وبحراً مادة (18) : الوكيل بالعمولة هو الذي يتعاطى التجارة بالوصاية والنيابة ويجرى معاملاته باسمه أو بعنوان شركة ما لحساب موكله . أكثر من 200 صيغة ونموذج عقد جاهزة للتحميل. ثانياً : التصريح عن الأشياء المطروحة في البحر أو التي تضررت. مادة (585) : كل شخص مطالب بحق شخص مقام عليه به قضية في المحاكم التجارية مكلف حين اعتزامه السفر بأن يقيم عنه وكيلاً شرعياً يواصل المرافعة عنه مدة غيابة حتى انتهاء القضية بالحكم له أو عليه وأن يقدم لدائنه كفيلا مليئاً غارماً لدى كاتب العدل . ينظم القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1993 بشأن المعاملات التجارية أنواع القضايا المتعلقة بالمعاملات التجارية. ``تÙ٠٠أÙÙ ÙØ© ÙØ°Ø§ اÙÙ ÙØ¶Ùع Ù٠اÙÙÙØ§ØÙ Ø§ÙØ¢ØªÙØ©: * Ø£Ù ÙÙØ£Ø¹Ù Ø§Ù Ø§ÙØªØ¬Ø§Ø±ÙØ© ÙØ¸Ø§Ù ÙØ§ ٠ستÙÙÙÙØ§ ÙØ®ØªÙÙ Ø¹Ù Ø§ÙØ£Ø¹Ù Ø§Ù Ø§ÙØ£Ø®Ø±Ù ÙÙ Ø£Ù ÙØ± Ø¹Ø¯ÙØ¯Ø© ÙÙ Ù Ø§ÙØ£ÙÙ ÙØ© ... مادة (104) : الافلاس ثلاث أنواع ، الأول : الافلاس الحقيقي ، الثاني : التقصيري ، الثالث : الاحتيالي . هـ) دفتر سجل يسجل فيه كافة الصكوك التي تصدر من المحكمة. مادة (193) : كذلك الربان مسئول عن كل أنواع الخسارات التي تصيب الأموال والأمتعة التي يكون وسقها على ظهر السفينة عن غير رضا الواسق الخطي إنما حكم هذه المادة لا يجرى في حق السفائن الصغار والفلايك التي تروح وتجئ للمحلات القريبة المعروفة بالسياحة الساحلية القصيرة . يتضمن النظام تنظيما شاملا للتجارة البرية، والتجارة البحرية، والمحاكمات التجارية، والعقوبات والرسوم المتصلة بذلك. الفصل الثامن فيما يختص بالنولون مادة (255) : أجرة السفائن وسائر المراكب البحرية يقال لها (نولون) وتتقدر بمقاولات الطرفين وتثبت (بقوندراتو) أو (ببوالس) سندات الشحن والنولون يمكن تعيينه على مجموع السفينة أو على موضوع معين منها ويمكن مقاولتها لأجل سفرة تامة أو مدة معينة وعلى حساب الطونيلاته أو الكيل أو القطار أو مقاطعة أو على مشحونات متنوعة أو على اية حالة كان ذلك يلزم أن يبين في عقد المقاولة (قوندراتو النولون) ومقدار محمول السفينة باعتبار الطوينيلاته أو الكيل . مادة (182) : إذا كان للربان المعزول حصة في السفينة فيحق له أن يترك حصته هذه ويسترد بدلها ويستحصله ومقدار البدل المذكور وكميته يقدر بمعرفة أهل الخبرة ويجري نصب وتعيين الخبراء باتفاق الطرفين أيضاً والإ فبانضمام رأي محكمة التجارة . وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم 235 وتاريخ 26/6/1380هـ الصادر من وزير التجارة والصناعة في هذا الخصوص . الفصل السابع في تحويل السفاتج المعبر عنه بالجيرو مادة (60) : تنتقل ملكية السفاتج من واحد لآخر بتحويلها شرحاً عليها. مادة (441) : محظور على الرئيس والأعضاء أبداء رأي أثناء المحاكمة وقبل خروج المتحاكمين . " من المقرر بنص المادة 113/1 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 أنه:" مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين . مادة (550) : متى نقض الصك من هيئة التمييز لوجود أحد الأسباب الموجبة للنقض أو لوجود عدة منها وأعيد إلى المحكمة التجارية لاصلاحه على اصوله ثم بنت المحكمة التجارية حكما مرة ثانية على أسباب وعلل غير صالحة للحكم وميزه المحكوم علية ورأت هيئة التمييز أن اعتراضات المميز وجيهة وأن الحكم غير واقع في محله فلها نقضه واعادته ثانياً إلى المحكمة التجارية وفي المرة الثالثة إذا صدر الصك غير صالح للحكم فلهيئة التمييز اصلاحه وتنفيذه . نشأة القانون التجاري. عاشراً : مصاريف اصلاح وترميم التخريبات الموقعة بالسفينة بالقصد والرضا لأجل السلامة العمومية وكذا أجرة الأدلاء مع ما يصرف عند دخول السفينة إلى إحدى الموانئ وخروجها منها عندما تجبر على ذلك ضرورة لكي تتخلص من تهلكة قريبة ، أما من النوء ومطاردة الأعداء لها بقصد رديء مع ما يقع من مصاريف التفريغ بقصد تخفيفها لكي تدخل إلى إحدى الموانئ أو إلى خليج أو إلى نهر بسبب من تلك الأسباب . مادة (375) : إذا لم يذكر القوندراتو (المقاولة) وقت اعطاء المبالغ المضمونة فحينئذ يكون صاحب السكورته مجبوراً بأن يعطى المبالغ المذكورة في ظرف مرور ثلاثة أشهر من ابلاغ قضية الترك وإن لم يعطيها فيكون حينئذ مجبوراً بأن يعطي بعد ذلك ربحها النظامي أيضاً وتعتبر الأشياء المتروكة في مقام رهن على ديونه هذه . . مادة (313) : إذا لم يعط أصحاب السفينة ما يصيبهم عن حصصهم لكي تستعد السفينة للقيام والسفر بظرف (24) ساعة من تكليفهم لذلك رسمياً بمقتضى المادة (197) السابقة فتكون حصصهم من السفينة المذكورة رهناً على الدراهم المستقرضة في محل اقامتهم لأجل تعمير السفينة وتموينها . مادة (379) : نولون البضائع والأشياء المستخلصة يترك ايضاً مع ترك السفينة ولو كان معطى مسجلاً ويصير مختصاً بالكسورته على أن لا يطرأ بسبب ذلك خلل على حقوق أصحاب القرض البحري وأجرة ملاحي السفينة ومعاشاتهم أثناء السفر مع المصاريف الواقعة . مادة (352) : إذا لم يكن في قضية السكورته المذكورة حيلة ولا دسيسة من المضمن فيراعى حينئذ سند عقد المقاولة المنظم ويعتبر بقدر القيمة الذي قررت لوسق برضا الطرفين وإلا فتقدر بمعرفة أهل الخبرة ويفسح فيما زاد عن ذلك وإذا ضاعت الأشياء المذكورة وتلفت فيتخصص من الضرر الواقع لكل واحد من أصحاب السكورته بنسبة مقدار المبلغ الذي يكون ضمنه ولا يمكنهم مع ذلك أن يستحصلوا بدل السكورته المبلغ الزائد عن قيمة الأشياء بل يكون لهم حق أن يأخذوا التضمينات المصرحة والمبينة في المادة (343) المذكورة آنفاً . مادة (67) : لا يجبر حامل السفتجة على استلام قيمتها قبل ميعاد استحقاقها . مادة (173) : دعاوى الممانعة في مبيع حصة من السفينة المضبوطة تقدم قبل رسوم المزاد وتتفهم تحريراً إلى قلم محكمة التجارة ، إنما إذا وقعت الدعاوى المذكورة فلا تجوز حينئذ الغاء قضية البيع التي جرت بل تعتبر مثل ممانعة حصلت نظاماً كيلا تعطى الأثمان الحاصلة من ذلك إلى الشخص الذي كان سبب الضبط والمبيع . مادة (406) : تقدر أثمان الأشياء المطروحة في البحر والخسائر الواقعة بحسب قيمتها الجارية في المحل الذي افرغت فيه السفينة وجنس البضائع المطروحة في البحر وأنواعها يثبت بابراز سندات الشحن والقوائم وفي الأوراق الموجودة التي تصلح للاحتجاج . مادة (394) : الخسارات البحرية العمومية هي : أولاً : ما يعطي للقرصان من النقود وباقي الأشياء بطريق التسوية لأجل تخليص السفينة والبضائع المشحونة بها من يدهم . الفصل الثاني عشر في الحجز الاحتياطي ومنع المدعى عليه والمدين من السفر مادة (564) : لكل صاحب دين ناشيء عن معاملات تجارية أن يحجز أموال مدينه سواء كانت بيده أو بيد شخص ثالث بموجب عريضة يقدمها إلى رئيس الحكومة المحلية وتحال منه إلى المحكمة التجارية . مادة (40) : يجب على الصراف أن لا يقبل ولا يدفع نقوداً مبرودة أو ناقصة عن وزنها ولا زائفة . مادة (66) : يجب دفع قيمة السفتجة من نوع النقود المعينة فيها . مادة (339) : كل من يجرى السكورتاه من الملاحين أو الركاب في الممالك العربية الحجازية يجبر بأن يسلم سند الشحن للأمتعة التي أحضرها من الممالك الأجنبية إلى معتمدي الحكومة العربية في المحل الذي شحنها منه وإن لم يكن فإلى أحد معتبري تجار الحكومة العربية الحجازية إو إلى الحكومة المحلية . تقيد القضايا في سجل معد لهذا الغرض ويسلم كاتب الضبط للمدعي وصلا يثبت فيه اسم المدعي وتاريخ إيداع المقال ورقمه بالسجل وعدد المستندات المرفقة ونوعها. مادة (515) : يجب أن يكون سند استلام صك المحكوم عليه الموقع منه ومن المباشر بالتبليغ يصدق من السكرتير ورئيس المحكمة ويؤخذ صورته مصدقة على الصورة المتقدمة وتحفظ صورته ويعطى الأصل إلى المحكوم له . مادة (292) : إذا فسخ عقد المقاولة بسبب إحدى الحالات المبينة في المادتين السالفتين فلا يجبر أحد الطرفين أصلاً بأن يعطى ضرراً أو خسارة للآخر ومع ذلك إذا وقع فسخ المقاولة بعد الشروع في السفر فيجبر الراكب أن يعطى النولون بحسب المسافة التي قطعها وهذا ايضاً يحسب ويتعين على الوجه المبين في ال مادة (267) . - نيابة عامة تتكون من وكيل عام للملك ونواب له؛. مادة (21) : يجب على كل وكيل وأمين أن يقيد بدفتر اليومية جنس ومقدار وأثمان البضائع المأمور بنقلها بحراً أو براً . مادة (196) : لا يجوز للربان أن يباشر في المحل الموجود فيه أصحاب السفينة أو وكلاؤهم تعمير السفينة ولا مشترى قلوع وحبال وغير ذلك من الأشياء اللازمة ولا أن يستقرض درهماً لحساب المركب ولا أن يؤجر السفينة ذاتها ما لم يستحصل رضاهم . مادة (244) : إذا استؤجرت السفينة مشاهرة ولم تحصل مقاولة بنوع آخر بحضور بدل الأيجار فتحسب الشهرية اعتباراً من يوم قيام السفينة وحركتها . يمكن للمدين في حالة قبول الطلب كليا أو جزئيا أن يتعرض على الأمر الصادر في مواجهته. الفصل السادس في كيفية المحاكمة في المحكمة التجارية مادة (472) : تجرى المرافعات علناً في المحكمة التجارية ويجب على الحاضرين أثناء المحاكمة سواء كانوا مترافعين أو شهوداً أو سامعين أو من هيئة المحكمة التزام الصمت والسكوت ورعاية الأدب وللرئيس الحق في اسكات أو توبيخ أو طرد من يقع منه ما يخل بآداب المحاكمة أو إحداث غوغاء أو مشاجرة .
تشغيل بيس 2021 على الأجهزة الضعيفة, كتاب القدرات ناصر عبدالكريم, كم عدد الركعات لجميع الصلوات المكتوبة, استعادة الملفات المحذوفة من Oppo, منتدى المقاولات والبناء, كيفية استرجاع حساب الواتس بعد اختراقه, المعهد البريطاني للغات, حل مشكلة ظهور المربعات بدل الحروف, مدة وضع الخل على الشعر لقتل القمل, إلغاء تحويل المكالمات Stc,